فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 887

وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه

ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإن كان ناسيا أو جاهلا صح ذكره المجد إجماعا

ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد لأنه يحرم إستعماله

وفي حرير لعدم ولا يعيد لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة

وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص لأنه ترك شرطا قال في الكافي ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه

ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة لحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم صححه الترمذي

ولبس ما كله أو غالبه حرير لذلك ولحديث عمر مرفوعا لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه

ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره لقول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسدا الثوب فليس به بأس رواه ابو داود

أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان قال في الكافي وإن إستويا ففيه وجهان أحدهما إباحته للخبر أي خبر ابن عباس والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت