وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه
ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإن كان ناسيا أو جاهلا صح ذكره المجد إجماعا
ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد لأنه يحرم إستعماله
وفي حرير لعدم ولا يعيد لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة
وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص لأنه ترك شرطا قال في الكافي ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه
ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة لحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم صححه الترمذي
ولبس ما كله أو غالبه حرير لذلك ولحديث عمر مرفوعا لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه
ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره لقول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسدا الثوب فليس به بأس رواه ابو داود
أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان قال في الكافي وإن إستويا ففيه وجهان أحدهما إباحته للخبر أي خبر ابن عباس والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم