فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 887

يقتل بتركها بخلاف الفائتة قاله في الكافي وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقال البخاري في صحيحه قال إبراهيم من نسي صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة

السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى { خذوا زينتكم عند كل مسجد } وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وحديث سلمة بن الأكوع قال قلت يارسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال نعم وازرره ولو بشوكة صححها الترمذي وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاسستتار

فعورة الرجل البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة لحديث مرفوعا لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود وحديث أبي أيوب يرفعه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة رواهما الدارقطني ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار

وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان لقصوره عن ابن العشر ولأنه لا يمكن بلوغه

والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم ولحديث المرأة عورة رواه الترمذي وقالت أم سلمة يارسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت