وغيره حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه انتهى وعن ابن عمر مرفوعا الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله رواه الترمذي والدارقطني وروى الدراقطني من حديث أبي محذور نحوه وفيه ووسط الوقت رحمة الله
ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا يارسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب وفاته اربع صلوات فقاضهن مرتبا وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي
فورا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه
ولا يصح النفل المطلق إذن أي قبل القضاء كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها رواه أحمد ومسلم
ويسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان
وبضيق الوقت ولو للإختيار فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد بدليل أنه