فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 887

وغيره حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه انتهى وعن ابن عمر مرفوعا الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله رواه الترمذي والدارقطني وروى الدراقطني من حديث أبي محذور نحوه وفيه ووسط الوقت رحمة الله

ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا يارسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب وفاته اربع صلوات فقاضهن مرتبا وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي

فورا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه

ولا يصح النفل المطلق إذن أي قبل القضاء كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها رواه أحمد ومسلم

ويسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان

وبضيق الوقت ولو للإختيار فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد بدليل أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت