فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 887

شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال له قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت رواه احمد والنسائي والترمذي بنحوه وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة قال في آخرة أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي

ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام لحديث عائشة مرفوعا

من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أت تطلع الشمس فقد أدركها رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والسجدة هنا الركعة قاله في المنتقى والسجدة جزء من الصلاة فدل على إدراكها بإدراك جزء منها وهذا قول الشافعي وعن أحمد لا تدرك إلا بركعة لما في المتفق عليه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح

ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت

ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت

والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة متفق عليه وقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله رواه أحمد وابن ماجه وقال رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه وكان يصلي الصبح بغلس قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت