شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال له قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت رواه احمد والنسائي والترمذي بنحوه وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة قال في آخرة أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي
ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام لحديث عائشة مرفوعا
من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أت تطلع الشمس فقد أدركها رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والسجدة هنا الركعة قاله في المنتقى والسجدة جزء من الصلاة فدل على إدراكها بإدراك جزء منها وهذا قول الشافعي وعن أحمد لا تدرك إلا بركعة لما في المتفق عليه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت
ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت
والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة متفق عليه وقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله رواه أحمد وابن ماجه وقال رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه وكان يصلي الصبح بغلس قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه أحمد