فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 887

صار ذلك الطفل ولدهما في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة لافي وجوب نفقة وإرث وعتق وولاية ورد شهادة

وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما فيما ذكر

وأولاد كل منهما أي المرضعة والواطىء اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن

ومن الآخر أو غيره كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولاد أو تزوج الواطىء بغيرها وصار له منها أولاد فالذكور منهم

إخوته والبنات

اخواته وقس على ذلك فآباؤهما أجداده وأمهاتهما جداته وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة

وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت لمحرمية كالنسب لقوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما وعن عائشة مرفوعا الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة متفق عليهما

بشرط أن يرتضع خمس رضعات فصاعدا لحديث عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم وبه قال الشافعي وهذا الحديث يخصص عموم حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة وعنه أن قليله يحرم كالذي يفطر الصائم وهو قول مالك لعموم الآية والحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت