صار ذلك الطفل ولدهما في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة لافي وجوب نفقة وإرث وعتق وولاية ورد شهادة
وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما فيما ذكر
وأولاد كل منهما أي المرضعة والواطىء اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن
ومن الآخر أو غيره كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولاد أو تزوج الواطىء بغيرها وصار له منها أولاد فالذكور منهم
إخوته والبنات
اخواته وقس على ذلك فآباؤهما أجداده وأمهاتهما جداته وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة
وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت لمحرمية كالنسب لقوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما وعن عائشة مرفوعا الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة متفق عليهما
بشرط أن يرتضع خمس رضعات فصاعدا لحديث عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم وبه قال الشافعي وهذا الحديث يخصص عموم حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة وعنه أن قليله يحرم كالذي يفطر الصائم وهو قول مالك لعموم الآية والحديث