= كتاب الرضاع =
يكره استرضاع الفاجرة والكافرة نص عليه وقال عمر رضي الله عنه اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية
وسيئة الخلق لئلا يشبهها الولد في الحمق فإنه يقال الرضاع يغير الطباع
والجذماء والبرصاء ونحوهما مما يخاف تعديه وفي المحرر وبهيمة وفي الترغيب وعمياء
وإذا أرضعت المرأة طفلا في الحولين ذكرا أو أنثى
بلبن حمل لا حق بالواطىء نسبه