فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 887

قبلها استبرأت بحيضة

ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها لأن الملك ينتقل بالبيع وقد وجد

وأن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة للخبر وكما لو طلق زوجته وهي حائض

وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها لحصول العلم بالبراءة بها فلا فائدة في الاستبراء لدخوله في العدة

وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه كأبيه وابنه صدقت

أو ادعت المشتراة أن لها زوجا صدقت فيه لأنه لا يعرف إلا من جهتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت