فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 887

وطىء دون عشر أو وطئت بنت دون تسع فلا عدة لذلك الوطء لتيقن براءة الرحم من الحمل

وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل كله للآية السابقة وعن أبي بن كعب

قلت يا رسول الله أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو للتوفى عنها فقال هي للمطلقة ثلاثا ولتوفي عنها رواه أحمد والدارقطني وعن الزبير بن العموام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت لي وهي حامل طيب نفسي بتطليق فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال مالها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها رواه ابن ماجه

وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض إن كانت حرة أو مبعضة بغير خلاف بين أهل العلم لقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } الآية والقرء الحيض روي عن وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال الحسن ومجاهد وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي لأنه المعهود في لسان الشرع كحديث تدع الصلاة أيام أقرائها رواه أبو داود وحديث إذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذامر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء رواه النسائي ولم يعهد في لسانه استعمال القرء بمعنى الطهر وإن كان في اللغة مشتركا بين الحيض والطهر وقالت عائشة رضي الله عنها أمرت بربرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجة

وحيضتان إن كانت أمة الحديث ابن عمر مرفوعا طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان رواه أبو داود ولأنه قول عمر وابنه وعلي ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا وهو مخصص لعموم الآية وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفها كحدها إلا أن الحيض لا يتبعض ولا تعتد بجيضة طلقت فيها بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل قال في الشرح لانعلم فيه خلافا بين أهل العلم ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت