لأن النهار تبع الليل للآية ولقوله صلى الله عليه وسلم لايحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق عليه ولايعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم
وعدة الأمة نصفها شهران وخمس ليال في قول عامة أهل العلم لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا عدة الوفاة وإذا مات زوج الرجعيه استأنفت عدة الوفاة حكاه ابن المنذر إجماعا لأنها زوجته ويلحقها طلاقه وإيلاؤه ولاتنتقل البائن لأنها أجنبيه منه
والمفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس
لاتعتد بالإجماع لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } الآية
إلا إن خلا بها ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة لما روى أحمد باسناده عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة
أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع فعليها العدة بالإجماع لقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه فإن