فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 887

لأن النهار تبع الليل للآية ولقوله صلى الله عليه وسلم لايحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق عليه ولايعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم

وعدة الأمة نصفها شهران وخمس ليال في قول عامة أهل العلم لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا عدة الوفاة وإذا مات زوج الرجعيه استأنفت عدة الوفاة حكاه ابن المنذر إجماعا لأنها زوجته ويلحقها طلاقه وإيلاؤه ولاتنتقل البائن لأنها أجنبيه منه

والمفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس

لاتعتد بالإجماع لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } الآية

إلا إن خلا بها ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة لما روى أحمد باسناده عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة

أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع فعليها العدة بالإجماع لقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت