= كتاب العدة =
وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة
وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو جياة بطلاق أو خلع أو فسخ
والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه لوطء أولا كبيرة كانت أو صغيرة لعموم قوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }
فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل لقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وأجمعوا على ذلك إلا ابن عباس فإنه قال تعتد بأقصى الأجلين ذكره في الشرح وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد وهو ما تبين فيه خلق إنسان قال ابن المنذر أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد ذكره في الشرح
وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليالي بأيامها