فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 887

= كتاب اللعان =

إذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد لقذف إن كانت محصنة

أو التعزير إن كانت غير محصنة ويأتي تعريف الإحصان في القذف

إلا أن يقيم البينة عليها به أو تصديقه فلا حد كما لو كان القذوف غيرها

أو يلاعن والأصل فيه قوله تعالى { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } الآية ثم قال { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } الآيات فدلت الآية الأولى على وجوب الحد إلا أن يسقط بأربعة شهداء والثانية على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد وعن أبي عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم البيتة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني صادق ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد

فنزلت { والذين يرمون أزواجهم } رواه البخاري

وصفه اللعان أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى ويشير إلبها إن كانت حاضرة ومع غيبتها يسميها أو ينسبها بما تميز به

ثم يزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول الزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى ثم تزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين للآيات والأحاديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت