فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 887

للآية ولأمره صلى لله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام وأمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته إنه شيخ كبير ما به من صيام وقيس عليهما ما في معناهما

لكل مسكين مد بر لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قاله في الكافي

أو نصف صاع من غيره لما روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضه بنصف وسق شعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر قال في الكافي وهذا نص لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى انتهى

ولايجزىء الخبز لخروجه عن الكيل والإدخار أشبه الهريسة وعنه يجزئه للآية لأن مخرج الخبز قد أطعمهم فعليها يعتبر أن يكون من مد بر فصاعدا

ولا غير ما يجزىء في الفطرة لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستويا في الحكم فإن عدمت الأصناف الخمسة أجرأ ما يقتات من حب وثمر قياسا على الفطرة ولقوله تعالى { من أوسط ما تطعمون أهليكم }

ولايجزىء العتق والصوم والإطعام إلا بالنية لحديث إنما الأعمال بالنيات ولأنه يختلف وجهه فيقع تبرعا ونذرا وكفارة فلا يصرفه إلى الكفارة إلا النية ومحلها في العتق والإطعام معه أو قبله بيسير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت