للآية ولأمره صلى لله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام وأمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته إنه شيخ كبير ما به من صيام وقيس عليهما ما في معناهما
لكل مسكين مد بر لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قاله في الكافي
أو نصف صاع من غيره لما روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضه بنصف وسق شعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر قال في الكافي وهذا نص لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى انتهى
ولايجزىء الخبز لخروجه عن الكيل والإدخار أشبه الهريسة وعنه يجزئه للآية لأن مخرج الخبز قد أطعمهم فعليها يعتبر أن يكون من مد بر فصاعدا
ولا غير ما يجزىء في الفطرة لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستويا في الحكم فإن عدمت الأصناف الخمسة أجرأ ما يقتات من حب وثمر قياسا على الفطرة ولقوله تعالى { من أوسط ما تطعمون أهليكم }
ولايجزىء العتق والصوم والإطعام إلا بالنية لحديث إنما الأعمال بالنيات ولأنه يختلف وجهه فيقع تبرعا ونذرا وكفارة فلا يصرفه إلى الكفارة إلا النية ومحلها في العتق والإطعام معه أو قبله بيسير