فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 887

في كفارة القتل وقسنا عليها سائر الكفارات لأنها في معناها حملا للمطلق على المقيد

سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع العيب المذكور كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع أحدهما ونحوها لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع

ولا يجزىء عتق الأخرس الأصم لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص قيمته بنقصها نقصا كثيرا وكذا أخرس لاتفهم إشارته

ولا الجنين لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد

فإن لم يجد رقبة ولا مالا يشتريها به فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه ومالا بد له منه من مؤنة عياله ونحوه

صام شهرين متتابعين للآية والحديث

ويلزمه تبييت النية من الليل وتعيينها لجهة الكفارة لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى

فإن لم يستطع الصوم للكبر أومرض لايرجى برؤه أطعم ستين مسكينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت