في كفارة القتل وقسنا عليها سائر الكفارات لأنها في معناها حملا للمطلق على المقيد
سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع العيب المذكور كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع أحدهما ونحوها لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع
ولا يجزىء عتق الأخرس الأصم لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص قيمته بنقصها نقصا كثيرا وكذا أخرس لاتفهم إشارته
ولا الجنين لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد
فإن لم يجد رقبة ولا مالا يشتريها به فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه ومالا بد له منه من مؤنة عياله ونحوه
صام شهرين متتابعين للآية والحديث
ويلزمه تبييت النية من الليل وتعيينها لجهة الكفارة لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى
فإن لم يستطع الصوم للكبر أومرض لايرجى برؤه أطعم ستين مسكينا