يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته بعد ذلك أربع أشهر من حين يمينه للآية فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة
ثم يخير بعدها بين أن يكفر و يطأ لزوال اليمين والضرر عنها بالوطء وعليه الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
متفق عليه
أو يطلق لقوله تعالى { فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم } { وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } وقوله { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان وعن ابن عمر قال
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني المؤلي رواه البخاري قال ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي 2 رواه الشافعي والدارقطني
فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم لقيامه مقام الممتنع ولأنه حق تدخله النيابة كقضاء دينه