فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 887

= كتاب الإيلاء =

وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر قال ابن قتيبية يؤلون من نسائهم يحلفون إذا حلف لا يجامعها حكاه عنه أحمد وقرأ أبي بن كعب وابن عباس يقسمون مكان يؤلون

وهو حرام لأنه يمين على ترك واجب

كالظهار لقوله تعالى { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } وقال قتادة كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية وقال سعيد ابن المسيب كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره فيحلف أن لايقربها أبدا فيتركها لا أيما ولا ذات بعل وكانوا عليه في ابتداء الإسلام فضرب الله له أجلا في الإسلام ذكره البغوي وغيره

يصح من زوج يصح طلاقه لقوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم } ولا يصح من مغمى عليه ومجنون لأنه لاقصد لهما ولاحكم ليمينهما

سوى عاجز عن الوطء إما لمرض لايرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل لأنه لا يطلب منه الوطء لامتناعه منه بعجزه لا بيمينه

فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لايطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر صار مؤليا فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن مؤليا لدلالة الآية على أنه لايكون مؤليا بما دونها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت