فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 887

ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب الحشفة

ويحصل التحليل بذلك لحصول ذوق العسيلة به ولأنه جماع يوجب الغسل ويفسد الحج أشبه تغييب الذكر

ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلا تحل لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كوطء المرتدة قال في الكافي وظاهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلها كما لو كان التحريم لحق آدمي مثل أن يطأ مريضة نتضرر بوطئه فإنه لاخلاف في حلها به انتهى

ولا تحل بوطء دبر أو شبهة أو وطء في ملك يمين أو نكاح فاسد أو باطل لقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } والنكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح

فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصف المهر إن لم يخل بها فإن خلا بها تقرر المهر وإن لم يدخل للحديث

وقولها في إباحتها للأول لأنها لا تدعي عليه حقا ولأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها ولاسبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها كإخبارها بانقضاء عدتها ولمطلقها ثلاثا نكاحها إن غلب على ظنه صدقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت