ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب الحشفة
ويحصل التحليل بذلك لحصول ذوق العسيلة به ولأنه جماع يوجب الغسل ويفسد الحج أشبه تغييب الذكر
ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلا تحل لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كوطء المرتدة قال في الكافي وظاهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلها كما لو كان التحريم لحق آدمي مثل أن يطأ مريضة نتضرر بوطئه فإنه لاخلاف في حلها به انتهى
ولا تحل بوطء دبر أو شبهة أو وطء في ملك يمين أو نكاح فاسد أو باطل لقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } والنكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح
فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصف المهر إن لم يخل بها فإن خلا بها تقرر المهر وإن لم يدخل للحديث
وقولها في إباحتها للأول لأنها لا تدعي عليه حقا ولأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها ولاسبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها كإخبارها بانقضاء عدتها ولمطلقها ثلاثا نكاحها إن غلب على ظنه صدقها