فيعمل بذلك أي بالنية أو القرينة أو التقييد فصل
ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت ويشترط لصحة التعليق أن ينوبه قبل فراغ التلفظ بالطلاق فلو طلق غير ناو التعليق ثم عرض له فقال إن قمت لم ينفعه التعليق ووقع الطلاق لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه
وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعة بكلام منتظم كأنت طالق يازانية إن قمت ويضر إن قطعه بسكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل
وكلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال لقطع التعليق ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فإن الإتصال يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها فصل في مسائل متفرقة
إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم فخرجت طلقت لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها
أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لوجود الصفة وهي خروجها بلا إذنه
ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك نص عليه لوجود الإذن ما لم يجدد حلفا أو ينهاها
وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات وخرجت لم تطلق على