فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 887

فيعمل بذلك أي بالنية أو القرينة أو التقييد فصل

ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت ويشترط لصحة التعليق أن ينوبه قبل فراغ التلفظ بالطلاق فلو طلق غير ناو التعليق ثم عرض له فقال إن قمت لم ينفعه التعليق ووقع الطلاق لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه

وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعة بكلام منتظم كأنت طالق يازانية إن قمت ويضر إن قطعه بسكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل

وكلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال لقطع التعليق ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فإن الإتصال يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها فصل في مسائل متفرقة

إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم فخرجت طلقت لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها

أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لوجود الصفة وهي خروجها بلا إذنه

ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك نص عليه لوجود الإذن ما لم يجدد حلفا أو ينهاها

وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات وخرجت لم تطلق على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت