الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف
وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني
فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث وقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام كما لو خالفت لفظه
وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو لو يشأ الله
لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع الطلاق والعتاق نص عليه وذكر قول قتادة قد شاء الله حين أذن فيه وقال ابن عباس إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات ولأنه استثناء يرفع حملة الطلاق حالا ومالا فلم يصح كاستثناء الكل
وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان
وإن قال إلا أن يشاء فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذا لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد
وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأيته في أول ليلة
أو ثاني ليلة
أو ثالث ليلة وقع الطلاق لأنه هلال
و إن رأته
بعدها أي بعد الثالثة