فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 887

الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف

وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني

فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث وقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام كما لو خالفت لفظه

وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو لو يشأ الله

لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع الطلاق والعتاق نص عليه وذكر قول قتادة قد شاء الله حين أذن فيه وقال ابن عباس إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات ولأنه استثناء يرفع حملة الطلاق حالا ومالا فلم يصح كاستثناء الكل

وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان

وإن قال إلا أن يشاء فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذا لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد

وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأيته في أول ليلة

أو ثاني ليلة

أو ثالث ليلة وقع الطلاق لأنه هلال

و إن رأته

بعدها أي بعد الثالثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت