وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لإبن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه وعن المسور بن مخرمة مرفوعا لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك رواه ابن ماجه وقال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبد الله إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح أنه لا يقع ذكره في الكافي
إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق وكذا إن طرت أو قلبت الحجر ذهبا أو شاء الميت أو البهيمة لأن ذلك مستحيل عادة أي لا يتصور في العادة وجوده
وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال لأنه علقه على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال وما بعده
وإن علقه على غير المستحيل كإن لم أشتر من زيد عبده فأنت طالق
لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق وهو موت العبد أو عتقه
ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن كقوله اليوم أو في هذا الشهر