فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 887

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لإبن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه وعن المسور بن مخرمة مرفوعا لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك رواه ابن ماجه وقال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبد الله إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح أنه لا يقع ذكره في الكافي

إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق وكذا إن طرت أو قلبت الحجر ذهبا أو شاء الميت أو البهيمة لأن ذلك مستحيل عادة أي لا يتصور في العادة وجوده

وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال لأنه علقه على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال وما بعده

وإن علقه على غير المستحيل كإن لم أشتر من زيد عبده فأنت طالق

لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق وهو موت العبد أو عتقه

ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن كقوله اليوم أو في هذا الشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت