فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 887

وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله

فإن قال أردت آخرهما قبل حكما لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه

وانت طالق كل يوم فواحدة كأنت طالق اليوم وغد وبعد غد لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعده

وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا

في كل يوم واحدة إن كانت مدخولا بها وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها ما بعدها

وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه لأن أل للعهد الحضوري

وكذلك إذا مضى سنة فتطلق بانقضاء اثني عشر شهرا لقوله تعالى { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا } الآية أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد

أو السنة أي إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فتطلق بانسلاخ ذي الحجة لأن أل للعهد الحضوري & باب تعليق الطلاق &

بالشروط بإن أو إحدى أخواتها لا يصح التعليق إلا من زوج فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله لقوله تعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت