وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله
فإن قال أردت آخرهما قبل حكما لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه
وانت طالق كل يوم فواحدة كأنت طالق اليوم وغد وبعد غد لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعده
وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا
في كل يوم واحدة إن كانت مدخولا بها وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها ما بعدها
وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه لأن أل للعهد الحضوري
وكذلك إذا مضى سنة فتطلق بانقضاء اثني عشر شهرا لقوله تعالى { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا } الآية أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد
أو السنة أي إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فتطلق بانسلاخ ذي الحجة لأن أل للعهد الحضوري & باب تعليق الطلاق &
بالشروط بإن أو إحدى أخواتها لا يصح التعليق إلا من زوج فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله لقوله تعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن }