بل إقامته للفصل بينهما وبين الصلاة بالوضوء قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء
ويسن الأذان أول الوقت لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم وربما أخر الإقامة شيئا رواه ابن ماجه
والترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر رواه أبو داود
وأن يكون على علو قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح إمرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد رواه أبو داود
رافعا وجهه جاعلا سسبابتيه في أذنيه لقول أبي جحيفة إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه وقال العمل عليه عند أهل العلم وعن سعد القرظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك رواه ابن ماجه
مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان
ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه
ولا يزيل قدميه للخبر وسواء كان بمنارة أو غيرها وقال القاضي والمجد
ما لم يكن بمنارة فإنه يدور