فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 887

بل إقامته للفصل بينهما وبين الصلاة بالوضوء قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء

ويسن الأذان أول الوقت لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم وربما أخر الإقامة شيئا رواه ابن ماجه

والترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر رواه أبو داود

وأن يكون على علو قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح إمرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد رواه أبو داود

رافعا وجهه جاعلا سسبابتيه في أذنيه لقول أبي جحيفة إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه وقال العمل عليه عند أهل العلم وعن سعد القرظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك رواه ابن ماجه

مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان

ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه

ولا يزيل قدميه للخبر وسواء كان بمنارة أو غيرها وقال القاضي والمجد

ما لم يكن بمنارة فإنه يدور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت