أحدها نكاح الشغار
وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما قال في الكافي ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده
أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه أي بين المتناكحين لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه وعن الأعرج
أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية الى مروان يأمره أن يفرق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد أبو داود ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه
الثاني نكاح المحلل وقد ذكره بقوله
أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث لعن الله المحلل والمحلل له رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان وروي عن علي وابن عباس
أو ينوبه أي ينوي الزوج التحليل
بقلبه فالنكاح باطل أيضا نص عليه لعموم سبق وروى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها قال وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها وهذا قول عثمان وجاء رجل الى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل قال من يخادع الله يخدعه