فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 887

أحدها نكاح الشغار

وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما قال في الكافي ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده

أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه أي بين المتناكحين لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم

نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه وعن الأعرج

أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية الى مروان يأمره أن يفرق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد أبو داود ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه

الثاني نكاح المحلل وقد ذكره بقوله

أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث لعن الله المحلل والمحلل له رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان وروي عن علي وابن عباس

أو ينوبه أي ينوي الزوج التحليل

بقلبه فالنكاح باطل أيضا نص عليه لعموم سبق وروى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها قال وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها وهذا قول عثمان وجاء رجل الى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل قال من يخادع الله يخدعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت