فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 887

& باب الشروط في النكاح &

والمعتبر منها ما كان في صلب العقد واختار الشيخ تقي الدين أو اتفقا عليه قبله وقال على هذا الجواب أحمد في مسائل الحيل قال في الإنصاف وهو الصواب الذي لا شك فيه فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم نص عليه

وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها لأن لها فيه قصدا صحيحا ويروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ويؤيده حديث إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج متفق عليه وحديث المسلمون على شروطهم وروى الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها فقال الرجل إذا يطلقنا فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط قال في الشرح وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها متفق عليه

فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي لما تقدم ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع قاله في الكافي

ولا يسقط ملكها الفسخ

إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم أي مع علمها بعدم وفائه لها بما شرطت عليه

والقسم الفاسد نوعان

نوع يبطل النكاح وهو ثلاثة أقسام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت