فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 887

في التنقيح أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى

ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية فإن شرطها فهو حر لحديث المسلمون على شروطهم ولقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط

أو الغرور للزوج بأن ظنها أو شرطها حرة فولده حر لاعتقاده حريته ويفديه بقيمته يوم ولادته ويرجع به على من غره قضى به عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم

وإن ملك أحد الزوجين لآخر أو بعضه انفسخ النكاح لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل

ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد من أهله فصح كما لو انفردت به

ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم

إلا الأمة الكتابية فيحرم نكاحها لا وطؤها بملك اليمين لقوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم } ولأن نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافرة وهذا معدوم في وطئها بملك اليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت