فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 887

& باب المحرمات في النكاح &

تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة لقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم } وأمهاتك كل من انتسبت إليها بولادة لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر أم اسماعيل تلك أمكم يا بني ماء السماء

والبنت ولو من زنى وهي كل من انتسبت إليك بولادة وهي ابنة الصلب

وبنت الولد ذكرا كان أو أنثى وإن نزلت درجتهن لقوله تعالى { وبناتكم }

والأخت من كل جهة شقيقة أو لأب أو لأم لقوله تعالى { وأخواتكم } وبنتها

وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها وإن نزلن لقوله تعالى { وبنات الأخ وبنات الأخت }

والعمة والخالة من كل جهة وإن علتا كعمة أبيه وعمة أمه وخالة أبيه وخالة أمه لقوله تعالى { وعماتكم وخالاتكم } ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطء شبهة أو حرام قاله في الكافي

ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه وعن علي مرفوعا إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب رواه أحمد والترمذي وصححه ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في الآية والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت