فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 887

إلا أم أخيه من الرضاع

وأخت أمه من الرضاع فتحل مرضعة وابنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب وتحل أم من تضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب

كبنت عمته وعمه وخالته وخاله لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم }

ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع ثلاث بمجرد العقد زوجة أبيه وإن علا من نسب أو رضاع لقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } قال ابن المنذر الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاووس وغيرهما ولا نعلم عن غيرهما خلافهما ذكره في الشرح وزوجة ابنه وإن سفل من نسب أو رضاع قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وقوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } احتراز عمن تبناه

وأم زوجته وإن علت من نسب ومثلهن من رضاع فيحرمن بمجرد العقد نص عليه قال في الشرح وهو قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى { وأمهات نسائكم } والمعقود عليها من نسائه فتدخل أمها في عموم الآية قال ابن عباس أبهموا ما أبهمه القرآن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا

أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بنحوه

فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها من نسب أو رضاع لقوله تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } الآية قال في الشرح سواء كانت في حجره أو لم تكن إلا أنه روي عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت