فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 887

يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح روي عن عمر وعلي وغيرهما ذكره في الشرح وعن أبي هريرة مرفوعا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التى تزوج نفسها رواه ابن ماجه والدارقطني وعن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح المنكح ورد نكاحهما رواه الشافعي والدارقطني وقوله تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } لا يدل على صحة نكاحها نفسها بل على أن نكاحها إلى الولي

لأنها نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها رواه البخاري وغيره بمعناه فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك وانما أضافه إلى النساء لتعلقه بهن وعقده عليهن

وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية فلا ولاية لامرأة ولا مجنون ولا صبي ولا عبد لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى قال الإمام أحمد لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر

واتفاق دين فلا ولاية لكافر على مسلمة وعكسه لأنه لا توارث بينهما بالنسب لقوله تعالى { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } وقال تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض }

وعدالة ولو ظاهرة قال أحمد أصح شيء في هذا قول ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد وقد روي عن ابن عباس مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكاحها ولي مسخوط فنكاحها باطل ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال

ورشد لما تقدم عن ابن عباس

وهو هنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت