فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 887

النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها رواه أحمد والدارقطني بأبسط من هذا

إلا وصي أبيها لأنه قائم مقامه

وإذن الثيب الكلام قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا للخبر

وإذن البكر الصمات في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها رواه الأثرم وقالت عائشة يا رسول الله إن البكر تستحي قال رضاها صماتها متفق عليه وكذا لو ضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها رواه أبو بكر

وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة لتكون على بصيرة في إذنها بتزويجه ولا يعتبر تسمية المهر

ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف كابنه وأولى لتمام ملكه وولايته قال في الشرح في قول أكثر أهل العلم

وأمته ولو مكلفه مطلقا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا

الثالث الولي نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم

لا نكاح إلا بولي

رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين قاله المروزي وعن عائشة مرفوعا أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها رواه الخمسة إلا النسائي وقوله بغير اذن وليها خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت