فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 887

ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره زاد في المغني وكونه مني رجل

أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أي استدارته أو سقوطه أي الثدي نص عليهما

أو إمناء من فرج فإن مات الخنثى قبل البلوغ

أو بلغ بلا أمارة أي علامة على ذكورته أو أنوثته

واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ففي ابن وبنت وولد خنثى للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة وللبنت سهمان وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى ثم تصرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو وفق إحداهما في الأخرى إن توافقتا وتجتزيء بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرها إن تناسبتا تضرب الجامعة في اثنين عدد حالي الخنثى ففي هذه المسألة مسألة الذكورية من خمسة والأنثوية من أربعة إضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين ثم في اثنين تبلغ أربعين للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يحصل لها تسعة وللذكر سهمان فية خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر وللخنثى سهمان في اربعة وسهم في خمسة تكن ثلاثة عشر فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق أخذ إرثه مطلقا وإن ورث بكونه ذكر فقط كولد أخ أو عم خنثى أو بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين أعطى نصف ميراثه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت