ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره زاد في المغني وكونه مني رجل
أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أي استدارته أو سقوطه أي الثدي نص عليهما
أو إمناء من فرج فإن مات الخنثى قبل البلوغ
أو بلغ بلا أمارة أي علامة على ذكورته أو أنوثته
واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ففي ابن وبنت وولد خنثى للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة وللبنت سهمان وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى ثم تصرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو وفق إحداهما في الأخرى إن توافقتا وتجتزيء بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرها إن تناسبتا تضرب الجامعة في اثنين عدد حالي الخنثى ففي هذه المسألة مسألة الذكورية من خمسة والأنثوية من أربعة إضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين ثم في اثنين تبلغ أربعين للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يحصل لها تسعة وللذكر سهمان فية خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر وللخنثى سهمان في اربعة وسهم في خمسة تكن ثلاثة عشر فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق أخذ إرثه مطلقا وإن ورث بكونه ذكر فقط كولد أخ أو عم خنثى أو بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين أعطى نصف ميراثه