قدم المفقود أخذه وإلا فحكمه كبقية ماله
ومن أشكل نسبه ورجى انكشافه فكالمفقود في أنه إذا مات أحد الواطئين لآمه وقف له منه نصيبه على تقدير الحاقه به فإن لم يرج انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون لأمه أو عرض على القافة فأشكل عليهم ونحوه لم يوقف له شيء & باب ميراث الخنثى &
نقل ابن حزم الإجماع على توريثه
وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة ويعتبر أمره في توريثه ببوله فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك فإن بال منهما
فبسبقه من أحدهما لما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولد له قبل وذكر من أين يورث قال من حيث يبول وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول منه وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظه عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر
فإن خرج منهما معا أعتبر أكثرهما لأن الأكثر أقوى في الدلالة قال في المغني قال أحمد في رواية إسحاق بن ابراهيم يرث من المكان الذي يبول منه أكثر
فإن استويا فمشكل فإن رجي كشفه بعد كبره أي بلوغه
أعطى ومن معه اليقين من التركة وهو ما يرثونه بكل تقدير