فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 887

روي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر وقال عبيد بن عمير فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل فجاء وليه فقال طلقها ففعل فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر أين كنت فقال استهوتني الشياطين فو الله ما أدري في أي أرض كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون فكنت فيمن غنموه فقالوا لي أنت رجل من الأنس وهؤلاء الجن فمالك وما لهم فأخبرتهم خبري فقالوا بأية أرض الله تحب أن تصبح قلت بالمدينة هي أرضي فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة وزاد البيهقي قال فأما الليل فلا يحدثوني وأما النهار فإعصار ريح أتبعها إلى آخره فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق

رواه الأثرم والجوزجاني وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير وهو قول ابن عباس وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكانت إجماعا قاله في الكافي وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى قاله الإمام أحمد إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله

فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه

ورجع بالباقي أي ببدله على من أخذه لتعذر رده بعينه

فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أي في المدة التى قلنا ينتظر به فيها

أخذ كل وارث غير المفقود

اليقين أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته

ووقف له الباقي حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت