روي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر وقال عبيد بن عمير فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل فجاء وليه فقال طلقها ففعل فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر أين كنت فقال استهوتني الشياطين فو الله ما أدري في أي أرض كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون فكنت فيمن غنموه فقالوا لي أنت رجل من الأنس وهؤلاء الجن فمالك وما لهم فأخبرتهم خبري فقالوا بأية أرض الله تحب أن تصبح قلت بالمدينة هي أرضي فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة وزاد البيهقي قال فأما الليل فلا يحدثوني وأما النهار فإعصار ريح أتبعها إلى آخره فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق
رواه الأثرم والجوزجاني وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير وهو قول ابن عباس وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكانت إجماعا قاله في الكافي وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى قاله الإمام أحمد إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله
فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه
ورجع بالباقي أي ببدله على من أخذه لتعذر رده بعينه
فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أي في المدة التى قلنا ينتظر به فيها
أخذ كل وارث غير المفقود
اليقين أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته
ووقف له الباقي حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار فإن