فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 887

& باب ميراث المفقود &

من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامه كالأسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد في أشهر الروايتين لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وعنه ينتظر به حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مده في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف لأن الأصل حياته

فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره

وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكه كدرب الحجاز أو فقد بين الصفين أي صف المسلمين وصف المشركين

حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين لأنها أكثر مدة الحمل ولأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك وتعتد زوجته عدة الوفاة وتحل للأزواج بعد ذلك نص عليه لاتفاق الصحابة على ذلك وقال أحمد

من ترك أي شيء يقول هو عن خمسة من الصحابة وقال يروي عن عمر من ثمانية أوجه قيل زعموا أن عمر رجع قال هؤلاء الكذابون قيل فيروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافة قال لا إلا أن يكون انسان يكذب

ولا تفتقر امرأة المفقود الى حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة لآن الظاهر موته أشبه ما لو قامت به بينة ولا يفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت