فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 887

وتسمى أيضا البخيلة لقلة عولها لأنها لم تعل إلا مرة واحدة & باب ميراث الحمل &

من مات عن حمل يرثه وعن ورثة غيره ورضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة وإلا

فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين لأن وضعهما كثير معتاد فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء

ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس

ولا يدفع لمن يسقطه الحمل

شيء لاحتمال أن يحجبه

فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقيه فإن أعوز شيء رجع على من هو في يده

ولا يرث إلا إن استهل صارخا نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا إستهل المولود صارخا ورث رواه أحمد وأبو داود والاستهلال رفع الصوت فصارخا حال مؤكدة

أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونخوها كسعال وارتضاع لدلالة هذه الاشياء على الحياة المستقرة فيثبت له حكم الحي كالمستهل

ولو ظهر بعضه فأستهل ثم انفصل ميتا لم يرث لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا وهو حي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت