فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 887

فتعول الى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية السدس اثنان

وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين كالتى قبلها ويزاد الأب السدس اثنان

وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة وللأخوات للأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد وللأخوات لغيرها الثلثان ثماينة لكل واحدة واحد

وتسمى أم الأرامل وأم الفروج بالجيم لآنوثة الجميع ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحد منهن دينار وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى

والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ولكن من الأبوين السدس أربعة

وتسمى المنبرية لأن عليا رضى الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب ويروى أن صدر خطبته كان الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل فقال صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته

أي قد كان للمرأة قبل العول ثمن فصار العول تسعا وهو ثلاثة من سبعة وعشرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت