فتعول الى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية السدس اثنان
وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين كالتى قبلها ويزاد الأب السدس اثنان
وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة وللأخوات للأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد وللأخوات لغيرها الثلثان ثماينة لكل واحدة واحد
وتسمى أم الأرامل وأم الفروج بالجيم لآنوثة الجميع ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحد منهن دينار وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى
والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ولكن من الأبوين السدس أربعة
وتسمى المنبرية لأن عليا رضى الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب ويروى أن صدر خطبته كان الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل فقال صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته
أي قد كان للمرأة قبل العول ثمن فصار العول تسعا وهو ثلاثة من سبعة وعشرين