منهم فرض ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه وأما من أهبط من فرض الى ما بقي يريد البنات والأخوات فإنهن يفوض لهن فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو كثر انتهى فكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العول ويدخل النقص من يصير عصبة بحال وخالفه الجمهور وألزم بمسألة الإلزام كما تقدم قال في المغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه انتهى
وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها للزوج النصف ثلاثة ولودي الأم الثلث اثنان وللأختين الثلثان أربعة
وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول
والمروانية لحدوثها زمن المروان وكذا زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات
وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأختين لأم الثلث اثنان وللأختين لغيرها الثلثان أربعة
وتسمى أم الفروخ لكثرة عوالها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها وتسمى الشريحية أيضا لحدوثها زمن القاضي شريح روى أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة فسأله عنها فأعطاه ثلاثة أعشار المال فكان إذا لقي الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته فيقول النصف مع عدم الولد والربع معه فيقول والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا فكان شريح أذا لقيه يقول إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا بين لي فجورك أنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة وفي رواية أنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى
والاثنا عشر تعول أفرادا أي على توالي الأفراد