فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 887

منهم فرض ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه وأما من أهبط من فرض الى ما بقي يريد البنات والأخوات فإنهن يفوض لهن فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو كثر انتهى فكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العول ويدخل النقص من يصير عصبة بحال وخالفه الجمهور وألزم بمسألة الإلزام كما تقدم قال في المغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه انتهى

وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها للزوج النصف ثلاثة ولودي الأم الثلث اثنان وللأختين الثلثان أربعة

وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول

والمروانية لحدوثها زمن المروان وكذا زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات

وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأختين لأم الثلث اثنان وللأختين لغيرها الثلثان أربعة

وتسمى أم الفروخ لكثرة عوالها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها وتسمى الشريحية أيضا لحدوثها زمن القاضي شريح روى أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة فسأله عنها فأعطاه ثلاثة أعشار المال فكان إذا لقي الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته فيقول النصف مع عدم الولد والربع معه فيقول والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا فكان شريح أذا لقيه يقول إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا بين لي فجورك أنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة وفي رواية أنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى

والاثنا عشر تعول أفرادا أي على توالي الأفراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت