فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 887

وضعف ضعفها أي الأربعة والعشرون فتعول إذا تزاحمت فيها الفروض بالإجماع قبل إظهار ابن عباس الخلاف في ذلك

فالستة تعول متوالية إلى عشرة شفعا ووترا فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة أو ولد أم للزوج النصف ثلاثة وللأخت لغير أم النصف ثلاثة وللجدة وولد الأم السدس وكذا زوج وأختان لأبوين أو لأب ونحوهما

وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة

وتسمى المباهلة لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضلى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس أرى أن يقسم المال بنهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال من شاء باهلته إن المسائل لا تعول ان الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا وثلثا هذان نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث وقال وايم الله لو قدموا من قدم الله وأخرجوا من أخر الله ما عالت فريضة ابدا فقال زفر بن أوس البصري فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي أخره الله فقال الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك قدمه الله والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله فقال له زفر فمن أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب فقلت ألا أشرت عليه فقال هبته وكان امرءا مهيبا رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه فقال له عطاء بن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم قال فإن شاؤوا { ندع أبناءنا وأبناءكم } الآية قال في المغنى أهبط من فرض إلى فرض يريد أن الزوجين والأم لكل واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت