وضعف ضعفها أي الأربعة والعشرون فتعول إذا تزاحمت فيها الفروض بالإجماع قبل إظهار ابن عباس الخلاف في ذلك
فالستة تعول متوالية إلى عشرة شفعا ووترا فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة أو ولد أم للزوج النصف ثلاثة وللأخت لغير أم النصف ثلاثة وللجدة وولد الأم السدس وكذا زوج وأختان لأبوين أو لأب ونحوهما
وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة
وتسمى المباهلة لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضلى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس أرى أن يقسم المال بنهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال من شاء باهلته إن المسائل لا تعول ان الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا وثلثا هذان نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث وقال وايم الله لو قدموا من قدم الله وأخرجوا من أخر الله ما عالت فريضة ابدا فقال زفر بن أوس البصري فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي أخره الله فقال الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك قدمه الله والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله فقال له زفر فمن أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب فقلت ألا أشرت عليه فقال هبته وكان امرءا مهيبا رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه فقال له عطاء بن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم قال فإن شاؤوا { ندع أبناءنا وأبناءكم } الآية قال في المغنى أهبط من فرض إلى فرض يريد أن الزوجين والأم لكل واحد