فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 887

& باب ميراث الغرقى ونحوهم &

كالهدمى ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم

إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث لأحدهما من الآخر لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر وشرط الارث حياة الوارث بعد موت المورث

وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي أو علم وجهلوا عينه وأدعى ورثة كل منها

سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وتحالفا أي حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه ولم يتوارثا نص عليه وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم لعدم وجود شرطة وسقوط الدعويين فلم يثبت السبق لواحد منها معلوما ولا مجهولا وقال مالك في الموطأ لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك وروى في الموطئ أيضا أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويم صفين ويوم الحرة ثم يوم قدير فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبة صاحبه انتهى

واحتج في المغني بأن قتلى المامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض وبما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها فالتقت الصيحتان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها

وإن لم يدع ورثة كل منهما

سبق الاخر ورث كل ميت صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت