فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 887

الكافي والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط

إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر

والقيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم إغسليه بالماء متفق عليه والقيح والصديد مثله إلا أن أحمد قال هو أسهل

لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض في قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف ولقول عائشة يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها رواه أبو داود وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه

ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت