الكافي والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط
إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر
والقيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم إغسليه بالماء متفق عليه والقيح والصديد مثله إلا أن أحمد قال هو أسهل
لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض في قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف ولقول عائشة يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها رواه أبو داود وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه