العشرينية وهي جد وشقيقة واختان لأب كالتي قبلها إلا لأنه يبقى للأختين للأب نصف لكل واحدة ربع فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة عشرين ومنها تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب واحد
ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب لأن زيدا صححها من مائة وثمانية وردها بالإختصار إلى أربعة وخمسين أصلها ستة للأم واحد يبقى خمسة للجد والاخوة على ستة تباينها فاضرب الستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين للأم سدسها ستة وللجد عشرة وللأخت الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان للأخ والأخت للأب على ثلاثة تباينهما فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة ولأخته سهمان والأنصباء كلها متوافقة بالنصف فترد المسألة لنصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع لأربعة وخمسين ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداءا من أربعة وخمسين
وتسعينية زيد وهي أم وجد وسقيقة وأخوان وأخت لأب للأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقه المصف تسعة يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصخ فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين للأم خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون ولأولاد الأب خمسة لأنثاهم واحد ولكل ذكر اثنان