فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 887

العشرينية وهي جد وشقيقة واختان لأب كالتي قبلها إلا لأنه يبقى للأختين للأب نصف لكل واحدة ربع فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة عشرين ومنها تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب واحد

ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب لأن زيدا صححها من مائة وثمانية وردها بالإختصار إلى أربعة وخمسين أصلها ستة للأم واحد يبقى خمسة للجد والاخوة على ستة تباينها فاضرب الستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين للأم سدسها ستة وللجد عشرة وللأخت الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان للأخ والأخت للأب على ثلاثة تباينهما فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة ولأخته سهمان والأنصباء كلها متوافقة بالنصف فترد المسألة لنصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع لأربعة وخمسين ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداءا من أربعة وخمسين

وتسعينية زيد وهي أم وجد وسقيقة وأخوان وأخت لأب للأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقه المصف تسعة يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصخ فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين للأم خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون ولأولاد الأب خمسة لأنثاهم واحد ولكل ذكر اثنان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت