& باب الحجب &
وهو باب عظيم ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض قاله في شرح الترتيب
إعلم أن الحجب بالوصف كالقتل والرق واختلاف الدين
يتأتى دخوله على جميع الورثة لما تقدم
والحجب بالشخص نقصانا كذلك يتأتى دخوله على جميع الورثة كحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن ونحوه لما تقدم
وحرمانا فلا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد ذكرا كان أو أنثى إجماعا لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة فهم أقوى الورثة
وإن الجد يسقط بالأب حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم
وكل جد أبعد بجد أقرب لأدلائه به ولقربه
وإن الجدة مطلقا من قبل الأم أو الأب
تسقط بالأم لأن الجدات يرثن بالولادة فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة
وكل جدة بعدى بجدة قربى لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم روى عن عمر وابن مسعود وابي موسى