فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 887

يعصبها الجد ابتداء لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة

فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية ويعايا بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي

وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا إذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم بلا خوف فمن مات عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب فللجد منه الثلث

ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب لأنه أقوى تعصيبا منع فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب فلا معادة لأنه لا فائدة فيها

إلا أن يكون الشقيق اختا واحدة فتأخذ تمام النصف لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم

وما فضل فهو لولد الأب واحدا كان أو أكثر

فمن صور ذلك الزيديات الأربع المنسوبات إلى زيد بن ثابت رضى الله عنه

العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب أصلها عدد رؤوسهم خمسة للجد سهمان والأخت النصف سهمان ونصف والباقي للأخ فتنكسر على النصف فاضرب مخرجه اثنين في خمسة فتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت