يعصبها الجد ابتداء لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة
فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية ويعايا بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي
وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا إذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم بلا خوف فمن مات عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب فللجد منه الثلث
ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب لأنه أقوى تعصيبا منع فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب فلا معادة لأنه لا فائدة فيها
إلا أن يكون الشقيق اختا واحدة فتأخذ تمام النصف لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم
وما فضل فهو لولد الأب واحدا كان أو أكثر
فمن صور ذلك الزيديات الأربع المنسوبات إلى زيد بن ثابت رضى الله عنه
العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب أصلها عدد رؤوسهم خمسة للجد سهمان والأخت النصف سهمان ونصف والباقي للأخ فتنكسر على النصف فاضرب مخرجه اثنين في خمسة فتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب واحد