أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثليه وإن كانوا مثليه استوى له الأمران ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه لأنها لا تزاد على الثلث والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه وهو الثلث
وإن كان هناك صاحب فرض فله أي الجد
خير ثلاثة امور إما المقاسمة لأنها له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده
أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض لأن له الثلث مع عدم الفروض فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال
أو سدس جميع المال لأنه ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى
فإن لم يبق بعد صاحب الغرض إلا السد س أخذه الجد
وسقط الإخوة مطلقا لا ستغراق الفروض التركة
إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة ( بالأكدرية ) سميت بذلك لتكديرها أصول ريد حيث أعالها ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيرها وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف واسترجاعه بعضه وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر
وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم
فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة ولم يحجب الأم عن الثلث لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة وليس هنا ولد ولا إخوة
ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما اربعة على ثلاثة لأنها انا تستحق معه بحكم المقاسمة وإنما أعيل لها لئلا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها ولم