فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 887

أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثليه وإن كانوا مثليه استوى له الأمران ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه لأنها لا تزاد على الثلث والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه وهو الثلث

وإن كان هناك صاحب فرض فله أي الجد

خير ثلاثة امور إما المقاسمة لأنها له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده

أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض لأن له الثلث مع عدم الفروض فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال

أو سدس جميع المال لأنه ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى

فإن لم يبق بعد صاحب الغرض إلا السد س أخذه الجد

وسقط الإخوة مطلقا لا ستغراق الفروض التركة

إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة ( بالأكدرية ) سميت بذلك لتكديرها أصول ريد حيث أعالها ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيرها وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف واسترجاعه بعضه وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر

وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم

فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة ولم يحجب الأم عن الثلث لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة وليس هنا ولد ولا إخوة

ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما اربعة على ثلاثة لأنها انا تستحق معه بحكم المقاسمة وإنما أعيل لها لئلا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت