فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 887

سائر الفقهاء قاله في الشرح

وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت لعموم قوله فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته

وإن انقضت لم تجب الإعادة لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة

وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة لحديث عمار وفيه

التيمم ضربة للوجه والكفين رواه أحمد وأبو داود

والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل إلى ما تحته

فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن إكتفى بضربة واحدة وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه

ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آحر الوقت المختار لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت

وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم

وإنما لكل إمرىء ما نوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت