سائر الفقهاء قاله في الشرح
وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت لعموم قوله فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته
وإن انقضت لم تجب الإعادة لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة
وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة لحديث عمار وفيه
التيمم ضربة للوجه والكفين رواه أحمد وأبو داود
والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل إلى ما تحته
فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن إكتفى بضربة واحدة وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه
ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آحر الوقت المختار لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت
وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم
وإنما لكل إمرىء ما نوى