& باب إزالة النجاسة &
يشترط لكل متنجس سبع غسلات لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا وعنه ثلاث غسلات لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده علل بوهم النجاسة وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم أقرصيه ثم إغسليه بالماء ولم يذكر عددا وفي حديث علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ولم يذكر عددا
وأن يكون إحداهما بتراب طهور او صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب رواه مسلم وقيس عليه الخنزير
ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا لما روي أن خولة بنت يسار قالت يارسول الله أرأيت لو بقي أثره تعني الدم فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره رواه أبو داود بمعناه
ويجزىء في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء لحديث أم قيس