واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه
الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا الرابع الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم قال في الإنصاف وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره وقال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط
الخامس تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية احدهما عن الآخر وإن نواهما أجزءا لحديث إنما الأعمال بالنيات
ومبطلاته خمسة ما ابطل الوضوء ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم
فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه هذا إذا كان تيممه لعدم الماء وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده
وخروج الوقت روي ذلك عن علي وابن عمر
وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه والصحيح لا يبطل وهو قول