فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 887

واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه

الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا الرابع الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم قال في الإنصاف وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره وقال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط

الخامس تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية احدهما عن الآخر وإن نواهما أجزءا لحديث إنما الأعمال بالنيات

ومبطلاته خمسة ما ابطل الوضوء ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم

فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه هذا إذا كان تيممه لعدم الماء وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده

وخروج الوقت روي ذلك عن علي وابن عمر

وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه والصحيح لا يبطل وهو قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت