فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 887

ثم إن تيمم وصلى لم يعد في أحد الوجهين والثاني يعيد لأنه مفرط قاله في الشرح ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة قاله في الشرح

وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم نص أحمد على تقديم غسل النجاسة قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا

ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية وحديث عمار وقوله في حديث عمران بن حصين عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه

وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث قاله في الكافي قال أحمد هو بمنزلة الجنب

فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم قبا استجمار

الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد للآية قال ابن عباس

الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر وقال تعالى { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه وقال الأوزاعي الرمل من الصعيد وإن ضرب يده على لبد او شعر ونحوه فعلق به غبار جاز نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه

فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزىء ولا إعادة لأنه أتى بما أمر به

وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قياسا على الوضوء

وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين للآية واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قطع يد السارق وفي حديث عمار إنما كان تكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت