فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 887

ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآدمي أولى وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقى ماءه للشرب ويتيمم

ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا امرتكم يأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري

وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم محافظة على الوقت قاله الأوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء وهذا قول أكثر أهل العلم قال معناه في الشرح

وغيره لا ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت