ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآدمي أولى وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقى ماءه للشرب ويتيمم
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا امرتكم يأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري
وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم محافظة على الوقت قاله الأوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء وهذا قول أكثر أهل العلم قال معناه في الشرح
وغيره لا ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريطه