& باب التيمم &
يصح بشروط ثمانية النية والإسلام والعقل والتمييز والإستنجاء او لإستجمار لما تقدم
السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي لحديث أبي أمامة مرفوعا جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره رواه أحمد
السبع تعذر إستعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير صححه الترمذي
أو لخوفه بإستعماله الضرر لقوله تعالى { وإن كنتم مرضى } ولحديث صاحب الشجة وعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن إغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح الحديث رواه أحمد وأبو داود والدراقطني