وتدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقودلأن القبول سبب دخوله في ملكه والحكم لا يتقدم سببه فلا يصح تصرفه في العين الموصى بها قبل القبول ببيع ولا هبة ولا غيرهما لعدم ملكه لها
فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته أي ورثة الموصي والنماء المتصل يتبعها كسائر العقود والفسوخ
وتبطل الوصية بخمسة أشياء
برجوع الموصى لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته
بقول كرحعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه
أو فعل يدل عليه أي على الرجوع كبيعة ما وصى به ورهنه وهبته قال في الشرح
واتفق اهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه إلا العتق فالأكثر على جواز الرجوع قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه اذا أوصى لرجل بطعام أو بشيء فأتلفه أو وهبه أو بجارية فأحلبها أنه رجوع
وبموت الموصى له قبل الموصي في قول الأكثر قاله في الشرح لأنها عطية صادفت ميتا فلم تصح إلا إن كانت بقضاء دينه لبقاء الذمة حتى يؤدى الدين