فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 887

وتدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقودلأن القبول سبب دخوله في ملكه والحكم لا يتقدم سببه فلا يصح تصرفه في العين الموصى بها قبل القبول ببيع ولا هبة ولا غيرهما لعدم ملكه لها

فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته أي ورثة الموصي والنماء المتصل يتبعها كسائر العقود والفسوخ

وتبطل الوصية بخمسة أشياء

برجوع الموصى لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته

بقول كرحعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه

أو فعل يدل عليه أي على الرجوع كبيعة ما وصى به ورهنه وهبته قال في الشرح

واتفق اهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه إلا العتق فالأكثر على جواز الرجوع قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه اذا أوصى لرجل بطعام أو بشيء فأتلفه أو وهبه أو بجارية فأحلبها أنه رجوع

وبموت الموصى له قبل الموصي في قول الأكثر قاله في الشرح لأنها عطية صادفت ميتا فلم تصح إلا إن كانت بقضاء دينه لبقاء الذمة حتى يؤدى الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت