ولو أرث بشيء مطلقا م انص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه
وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة
وتقف على إجازة الورثة لحديث ابن عباس مرفوعا لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه رواهما الدارقطني ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ قال ابن المنذر أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث وإن أجازوا جازت في قول الأكثر ذكره في الشرح
وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله روي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث وهو معدوم
والاعتبار يكون من وصي أو وهب وارثا اولا عند الموت أي موت موص وواهب قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا
وبالإجازة أو الرد بعده أي بعد موته وما قبله لا عبرة به نص عليه
فإن امتنع الموصي له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه
وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول كسائر أملاكه إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها